لو لم يكن صحيحا - لما أن معنى الحكمي هو المجاز، لا الحقيقة - فالتجزئة كما مر في البحوث السابقة صحيحة، ولا مجاز.
فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان نعم، فيما إذا كان القابل يقبل عن المالك ين الموكلين في الوكالة على الاطلاق، أو الوليين، فربما يشكل أصل جريان خيار العيب، لاحتمال اختصاصه بالقابل المشتري المالك، والوكيل والولي مشتريان ليسا بمالكين، والموكل مالك لما يشتري، أو يكون الخيار لكل واحد منهما، أو للمجموع، على الخلاف المذكور في خيار المجلس (1) بل وخيار الغبن، بعد انصراف خبر جميل (2) عنه، وعدم كون معتبر زرارة (3) في مقام بيان خيار العيب جعلا ووضعا.
والحق: أن في مفروض المسألة لا يثبت الخيار للمالك، وليس له التصرف إلا في حدود وكالة وكيله بالعزل، وعندئذ لا يثبت له خيار العيب التعبدي، وقد مر وجه الاشكال في ثبوت خيار العيب العقلائي.
وربما يكون اشتراء الوكيل المتاع المعيب باطلا، ويقع فضوليا، لأن المنصرف من حد الوكالة هو التوكيل في اشتراء الصحيح، ففيما إذا