وفيه: أن استفادة كفاية الحدوث غير المستند إلى المشتري والمالك، مشكل بعد سقوط المرسلة التي هي القرينة على الأعم. ولو فرضنا ذلك كما قويناه في السالف، ولكنه يحتمل أن يكون النظر في هذه الرواية إلى أن الاحداث من صغريات الرضا بالبيع، الذي هو مناط اللزوم، والحدوث لا يدل على الرضا.
ودعوى: أنه لا معنى لكونه من صغرياته، لأن المفروض جهالة المشتري حين الاحداث، غير كافية، لقوة احتمال كون ذلك منها تعبدا صرفا، كما في خيار الحيوان، فلا يمكن حينئذ استفادة كون حدوث الشئ كافيا للسقوط فيما نحن فيه. هذا كله حول النظر الأول (1).
النظر الثاني: وأما النظر الثاني، فهو عدم سقوط الخيار الثابت قبل القبض، أو حين القبض، وبعد مضي الخيارات الزمانية والمحدودة، وذلك لقصور الأدلة عن مسقطية حدوث الشئ وتغيره، ويكفي له ذهاب مثل " المقنعة " (2) إلى ذلك على ما يستظهر منه، وهو مقتضى الأصل بعد ثبوت الاطلاق لدليله، أو هو مقتضى الاستصحاب، بناء على جريانه.
تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام ما أشرنا إليه هي الجهات التي يمكن أن يتشبث بها لكون العيب