الجهة الخامسة في رد غير النقدين بعنوان الأرش اختلفوا في أن البائع هل يجوز له رد غير النقدين بعنوان الأرش، أم لا؟ وجهان.
فلو اشترى الحنطة، وبانت أنها معيبة، ورجع إليه المشتري لأخذ الأرش، فهل له أن يرد قطعة من الأرض، أو مقدارا من اللحم، وغير ذلك، بعد وجود النقد عنده وفي البلد رائجا، أم يتعين نقد البلد؟
ومنشأ ذلك اختلاف القواعد والأخبار، ضرورة أن قضية القواعد ليست إلا أنه يجب عليه جبران النقيصة والخسارة عند المراجعة، ومقتضى الأخبار رد الأرش من الأثمان الظاهرة في نقود البلاد، وإلا فلا يعد عوض المعاوضة من الثمن، لأن كل طرف ثمن ومثمن.
والذي هو المرجع حكم العرف الممضى ظاهرا حسب الأخبار، أو عدم الردع، ولا شبهة في أن بناءهم العملي على تعين النقود على اختلافها في العصور. بل لا يبعد جواز عدم قبول نقد البلد الأجنبي في بلد المعاملة.
وظهور الأمر في مقام الرد تابع لثمن التجارة، فلو اختلفا مكانا، وتعاملا هاتفيا، واختلفت نقود المكانين، فيرجع إلى ما اعتبر ثمنا في البيع.
وربما يقال: إن ذلك في البيوع المتعارفة، وأما في المعاوضات فلا