أو يقال: إن الأولى عام بدلي لفظي، فيقدم على الثاني الثابت بمقدمات الاطلاق، وذلك لأن مفاد الأولى أن المالك إذا أحدث حدثا في المبيع فلا خيار، ومفاد الثانية أنه إذا كانت العين باقية بعينها فله الخيار، ففيما إذا كان فيها الحدث، وكانت العين باقية بعينها، يلزم سقوط الخيار وثبوته، إلا أن الأولى تثبت الخيار، لقوله: " أيما " والثانية تثبت بالاطلاق.
وفيه أيضا ما تحرر في محله، مع أن كونهما من باب تعارض العموم والاطلاق محل المناقشة، كما لا يخفى.
فروع المقام فالمحصول مما قدمناه فروع:
الأول: لو كان المبيع متغيرا بتغيير المالك مباشرة أو تسبيبا، يسقط الخيار حسب الخبرين (1)، وهو قضية حكم العقلاء وبنائهم.
الثاني: لو كان ما يحدث غير مغير للعين عرفا، كالصبغ، ولا سيما بالوجه الأتم، فإنه أيضا يوجب السقوط للخبرين، ضرورة أنه من إحداث الشئ ومورد النص في الخبر الثاني.
الثالث: لو كان التصرف غير مغير فلا يوجب السقوط، لعدم صدق العنوانين.
نعم، بناء على استفادة مسقطية مطلق التصرف، يلزم السقوط. إلا