ولأجل ذلك ذكرنا في البحث السابق: أن سقوط الخيار وحق الأرش في صورة العلم بالعيب، ممنوع (1) حسب النظر الدقيق، ولولا قصور الأدلة عن إثبات التخيير بين الفسخ والأرش، لكان القول بعدم سقوطهما قويا جدا، فكيف بصورة التردد؟! ولو كان الاقدام المقرون بالعلم موجبا لسقوطهما، فهو والاقدام المقرون بالتردد على حد سواء، فلا تخلط.
رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار وربما يشكل ثانيا كون التبري مسقطا على حدة، لرجوعه إلى اشتراط عدم الخيار، وأن البائع المتبري يعتبر في طي العقد عدم خيار المشتري، فيرجع في الحقيقة التبري من العيوب إلى ذلك.
ويؤيد ذلك ما لو اشترط صريحا عدم الخيار، فإنه لا معنى له إلا في صورة عدم التزامه بما هو المتعارف، وعليه بناء الأمم والأقوام، فإن إفادة ذلك كما يمكن بإبراز التبري، كذلك يمكن باشتراط عدم الخيار، وهذا يجتمع مع كونه جاهلا بالعيب، وعالما، فإنه يريد قطع يد المشتري عن هدم العقد وحل القرار.
ولو قيل: اشتراط عدم ثبوت الحقين خلاف الكتاب، بخلاف التبري من العيوب (2)، فإن معنى الشرط هو المنع عن تأثير السبب