موافق لظاهر الأدلة بدوا، ولو كان الشرط الفاسد غير مفسد في غير المقام، كما لا يخفى.
نعم، بناء على القول: بأن الخيار بعد ظهور العيب مثلا، فلا يكون العقد باطلا عند عدم الشرط ثبوتا وإثباتا، ولكنه يصير باطلا بأخذ الأرش، أو يكشف بطلانه من الأول لو أخذ بالأرش.
أقول: هنا جهات من البحث نشير إليها على سبيل الاجمال:
الأولى في جريان خيار العيب الشرعي في جريان خيار العيب الشرعي - وهو التخيير العرضي بين الفسخ والرد، وبين الامضاء والأرش - إشكال هنا، وذلك لأنه على خلاف الأصل، وأخبار المسألة بين ما هي ظاهرة في الاشتراء بالكلي من الأثمان المتعارفة (1)، وبين ما لا تكون في مقام جعل خيار العيب، كمعتبر زرارة (2)،