الصورة الثانية الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري، أو بعده وغير خفي: أن من شرائط صحة المنازعة، كون الشبهة موضوعية، كما أشير إليه (1).
وأيضا منها: كونها ذات أثر، فلو اختلفا في الزوال قبل العلم وبعده، و كان الخيار والأرش مترتبين على ظهور العيب، لا أثر لها، لأن الحكم من تبعات العيب المعلوم حين العقد، وهما متفقان على جهالته حين العقد، حسب الظاهر.
نعم، لو أريد من الاختلاف المذكور، الاختلاف في أنه حين العقد كان عالما، فزال العيب حين العلم، وينكر عليه الطرف، فهو يرجع إلى النزاع الأول بصورة أخرى، وهو ليس المراد هنا.
فالخلاف هنا بعد الاعتراف بأن وجود العيب، سبب لحدوث الحكم، سواء كان هو الخيار، أو الأرش، لكفاية أحدهما لصحة الدعوى، فإذا اعترفا بذلك فيصح النزاع فيما يوجب السقوط، بعد الاعتراف بمسقطية ما يتنازع فيه، كما إذا اختلفا في حصول الزوال بعد العلم، أو قبله، بعد الاقرار والاذعان بأن الزوال قبل العلم يوجب السقوط، كما مر في البحوث السابقة.