نعم، لو أحدثه المشتري فيسقط الخيار، ولا ينجبر ضرره، لأنه مستند إليه.
تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعا ومنها: أي من موارد سقوط حق الفسخ والأرش معا على تسامح، ما إذا كان الأرش غير ثابت للممنوعية الشرعية، وهو لزوم الربا - لا الممنوعية التكونية كالموارد السابقة التي لم يكن العيب مقوما - فإنه في هذه الموارد إذا تحقق أحد مانعي الرد، يسقط الأرش والرد كل لأجل جهة، لا لجهة واحدة، فهنا تسامح آخر أيضا، فإن البحث حول ما يوجب سقوط الفسخ والأرش، والمقصود منه هو المعنى الواحد المنتهي إلى ذلك، وأما الأرش فهنا يسقط لأجل أمر آخر، والرد يسقط لجهة أخرى أجنبية عن الأول، كما لا يخفى.
وعلى كل تقدير: قد مر البحث حول الربا وما يتعلق به من جريانه فيما نحن فيه، وأن حديث الأخذ بالأرش ليس من الربا المذكور، فيكون البحث هنا تقديريا، أي على تقدير سقوط الأرش هنا لأجل الربا، يلزم سقوط الرد بالتصرف والاحداث، فلو أحدث في هذه الموارد الربوية شيئا، يمنع عن الرد قهرا، من غير حاجة إلى بيان جديد أفاده وأوضحه العلامة (1) والشيخ (رحمهما الله) (2) لأن المفروض لزوم الربا الممنوع،