وأما وجه إنكاره أيضا، فذلك لأنه خلاف الأصل ومورد الخبرين.
وأخبار الجارية منحصرة بصورة بقاء العين، كما مر فيما سلف وانتفاء الأرش يساعد عليه الاعتبار، إذا كان التلف بغير ذلك العيب.
نعم، إذا كان التلف مستندا إلى ذلك العيب، فالأرش يساعده الاعتبار.
نعم، دعوى القطع بعدم خصوصية لبقاء العين في يد المشتري بالنسبة إلى جواز أخذ الأرش، قريبة جدا، ولا سيما إذا كان الأرش مضمونا، لأجل العيب الموجب لنقصان المبيع حسب الكمية، أو قلنا:
بأن الأرش على القاعدة العقلائية، فتدبر.
بقي شئ لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه قال الشيخ (رحمه الله): " إن تبري البائع من العيوب مطلقا أو من عيب خاص، إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار، وأما سائر أحكامه فلا، فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري، لم يزل ضمان البائع، لعموم النص " (1) انتهى.
وهنا سؤال يتوجه إلى أن خصوصية التلف بهذا العيب، مما لا معنى لها، ضرورة أن العيب ليس سببا قهريا لحكم من الأحكام، بل هو