للاجماع المركب - أشبه.
تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المباني ربما يقال: إن المباني مختلفة في هذه المسألة:
فعلى ما اختاره السيد المحقق الوالد - مد ظله - من أن هناك حقين معينين غير قابلين للجمع، وإنما التخيير في مقام الاستيفاء (1)، فلا منع من الالتزام ببقاء الخيار الثابت في الآن الأول - استصحابا - إلا إطلاق (أوفوا بالعقود) (2) كما لا منع من الالتزام ببقاء حق الأرش، لأنه من الاستصحاب الشخصي، وتصير النتيجة فورية الخيار، دون فورية حق الأرش.
وأما على مبنى الشيخ (3) وأتباعه (4)، من أن هناك حقا واحدا تخييريا، فهو لا يعقل بقاؤه وزواله معا، فإذا كان في جانب حل العقد فوريا، فلا يعقل في الآن الثاني بقاؤه في جانب أخذ الأرش، لأنه واحد مردد، فيلزم من القول بفورية فسخ العقد، سقوط حق الأرش عقلا، فلا محل لاستصحاب بقاء حق الأرش، إلا استصحاب الكلي من القسم الثالث الواضح ممنوعية جريانه هنا - لو أمكن إجراؤه في بعض