الذي يحق للمشتري الرجوع به إلى البائع، وذلك أمر دائر بين الأقل والأكثر، ولا يجوز إلا الأخذ بالأقل، لما مر، فلو كانت الطريقتان راجعتين إلى واحدة، وهي ترجع إلى ما ذكرناه فهو، وإلا فلا دليل على تلك الكيفية المعروفة عن المعظم وغيره، كما صرح به الوالد المحقق - مد ظله (1) -.
الأمر الثالث في مقتضى القواعد الشرعية اعلم: أنه ربما يقال: إن في موارد المعارضة لا بد من المراجعة إلى الأخبار العلاجية (2)، سواء كانت المكاذبة بين الروايات في الأحكام أو الموضوعات أو بين إخبار المقومين وشهادة الشاهدين، وذلك لأن المستفاد من تلك الأخبار، أن نظر الشرع إلى حل المشاكل ومراجع الأمور، بمجرد مزية، من غير النظر إلى كون المزية تمام العلة لإصابة الواقع والأقربية، لامكان كون خبر غير الفقيه أقرب إلى الواقع، لكونه أثبت في التعبد بالعبارات الواصلة.
بل المنظور كما يظهر، عدم الوقوف على الحوادث، من غير أن يلزم الترجيح بلا مرجح، أو ترجيح المرجوح على الراجح، ولأجله ورد التخيير (3).