فاحتمال تخلل الاجتهاد بعيد، لأن الفقهاء العظام في كثير من المسائل الكلية والجزئية مختلفون، حتى لا يكون لواحد منهم رأي مستقر، فمن الاتفاق يتبين: أن المسألة ليست اجتهادية عندهم، بل هي من المسائل المتلقاة خلفا عن السلف الصالح.
والظاهر أن المسألة هنا اجتهادية، فلنرجع إلى أدلتها:
الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف فمنها بعض الأخبار الخاصة: كمعتبر (1) زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه، ولم يبين له، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " (2).
وقضية إطلاقه أن الاحداث تمام الموضوع، ولا فرق بين صورتي العلم والجهل، ولا بين أقسام الحوادث والأمتعة.
نعم، الظاهر أن إحداثه موجب لذلك، لا مجرد حدوث الحادثة المغيرة للموضوع والعين، وعلى هذا يمكن دعوى: أن الأحداث المستندة إلى المالك موضوع لاعتبار العقلاء سقوط الخيار.