الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار فهل هو العقد، أم يكون التقابض، أو قبض ما، أو ظهور العيب؟
فعلى مسلك القوم يكون العقد، ضرورة أن المغروس العقلائي والمتفاهم من الأدلة أن العيب سبب ومنشأ له، وليس الظهور شرطا، ولا جزء، ولاتمام الموضوع، وما في الأخبار فهو من الظهور البدوي، وإلا فالأمر أوضح لأهله.
وأما على ما سلكناه، من أن عقد البيع غير البيع والاشتراء (1)، فالخيار يثبت في البيع، دون العقد، فمبدأه القبض، وقد مضى تفصيله في بعض البحوث.
اللهم إلا أن يقال: إن البيع ولو كان هو التعاوض الخارجي، حسب اللغة والعرف الأولي، إلا أن في عصر الشرع شاع عقد البيع إلى حد