انفساخ العقد، وهو مساوق لانعدامه، وهذا يرجع إلى التجزئة، إلا أنها - على ما عرفت - غير ممنوعة.
نعم، يمكن أن يقال: إن معنى " الحل " ليس حلا لمعنى موجود، بل الحل حكم عقلائي، يرجع إلى انتفاء موضوعية العقد والمبادلة عن الحكم بالملكية الثابتة، مثلا إذا وقع العقد يحكم بثبوت الملكية للمشتري، وإذا فسخ بعضه لا يكون العقد بقاء، موضوعا للحكم ببقاء الملكية، ضرورة أن الملكية الثابتة للمشتري بالنسبة إلى الدار، حكم عقلائي باق على الموضوع الذي وجد، فإذا طرأه الفسخ بالنسبة يخرج عن تلك الموضوعية، كما كان لا يدخل فيها فيما إذا وقع من الأول على ما يملك وما لا يملك من الدار المبتاعة.
وكل ما نشير إليه من الدقائق في الاعتباريات، تشريح للمرتكزات العرفية والمغروسات العقلائية، فلا يذهب عليك أن أمثال هذه المداقات غير خارجة عن الفقه الاسلامي والمتعارف، اللازم رعايتها في استنباط الأحكام الشرعية.
تنبيه: حول تجزئة العقد بناء على ما ذكرناه تبين: أن قضية القواعد جواز التفكيك ولو كان المبيع واحدا شخصيا، من غير الحاجة إلى تكثير العقد الواحد إلى العقود الكثيرة وانحلاله إليها، ولا إلى القول بالحل بالنسبة.