الموضوع عند الشرع لحدوث حق الفسخ والأرش، وهذا باطل، بخلاف التبري منها، فإن معناه عدم التزامه بالجبران، وعدم استيفائه من حقه الراجع إلى سقوطه.
قلنا: قد مر منا أن اشتراط عدم المسبب مع وجود السبب - كاشتراط عدم خيار المجلس مع وجود مجلس البيع - غير جائز إذا لم يرجع إلى شرط السقوط بشرط النتيجة، وهكذا التبري من العيوب، فإنه لا يرجع إلا إلى شرط السقوط.
في أن التبري اسقاط لما لم يجب وأما توهم ممنوعية هذا الشرط، لأنه يشبه اسقاط ما لم يجب، وهو ممنوع عقلا وشرعا، فهو باطل، لأن ما هو الممنوع عقلا هو الشرط المنجز، بمعنى التأثير في سقوط الحق فعلا، لا المانع عن التأثير المقتضي عقلا واعتبارا، وما هو الممنوع شرعا - كما مر - غير هذه المواقف التي تكون الأسباب متهيئة قريبة من الموضوعية لحكم العقلاء والشرع، وللتأثير في آثارها اعتبارا، كما مر تفصيله في خيار المجلس.
وفرق بين شرط عدم ثبوت الخيار الذي هو حكم إلهي مثلا في موضوعه، وبين سقوط حقه في بيعه، وإن كان هو أيضا في الحقيقة منعا عن ثبوته، إلا أنه منع عن ثبوت حقه. وهذا هو مقتضى طبيعي الحق، بأن يكون ذو الحق بالخيار في حدوده بعد وجوده وقبله، فلا تغفل.