الفرع الأول في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث بناء على السقوط بالعيب الحادث أو بالتغير، فهل يعود الخيار بزواله مطلقا، أو لا يعود مطلقا، أو يفصل بين العود الفوري وغيره؟
أو بين العود المسمى ب " إعادة المعدوم " عرفا وغيره، فلو نسي الكتابة ثم عادت، يعود، لأنه من الإعادة العرفية - بل لا يكون النسيان إلا غطاء على ما في الخزانة، فلا عود واقعا، بل هو من الخفاء والظهور - وأما لو تغير لونه من الأسود إلى الأبيض فرجع إليه، فلا يعود؟ وجوه:
فمن الفقيه اليزدي يستظهر العود مطلقا، نظرا إلى أن المستفاد من الأدلة هي المانعية والاقتضاء، فالعيب مقتض، والحدث مانع، فإذا زال الحدث والتغير، يؤثر المقتضي (1).
وفيه: - مضافا إلى عدم ظهور الأخبار في ذلك، وعدم إمكان المانعية الواقعية، بل هو يرجع إلى حد الاقتضاء - أن لازمه جواز العود ولو كان التغير مستندا إلى المالك وكان العود بعد سنين عديدة، وهو غير ملتزم به أصلا.
وربما يقال: إن الخيار لا يسقط بالعيب الزائل، لظهور الأخبار في بقائه، أو هو المنصرف منها، وهذا هو قريب جدا، فإن القدر المتيقن من