وأما موافقة قوله لأصالة اللزوم، ولأصل عدم الخيار، وعدم نفوذ فسخه، ولبقاء العقد والملكية، وغير ذلك، فكله - مضافا إلى عدم الحاجة إليه - غير جار إلا استصحاب بقاء العقد، أو الاستصحاب الحكمي الناشئ شكه عن الشك في وجود العقد، وأما الناشئ عن إجمال الدليل وشبهه فلا، كما أشير إليه، وتفصيله في الاستصحاب.
وغير خفي: أن المفروض اختلافهما في الخيار لأجل الشبهة الموضوعية، وأما الاختلاف لأجل الشبهة الحكمية، ففي صحة المراجعة إلى القاضي رأسا إشكال، وإن كان يظهر من بعضهم جوازه.
وبالجملة: على تقدير جوازه، فجريان الاستصحابات الحكمية الكلية ممنوع إلا البراءة، وهي في محط القضاء لا تنفع شيئا.
بقي شئ حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار إذا ادعى المشتري تعيب المبيع منضما إلى أن له الخيار، كي تكون دعواه مركبة من السبب والمسبب، أو مركبة من المسبب المقيد بالسبب فيطرح أنه بالخيار لكون المتاع معيبا عكس الفرض الأول، فعلى ما مر لا يجوز للقاضي التصرف في دعواه، ولا أصل يحرز به القيد، لأن أصالة عدم العيب وعدم الخيار ولو كانا جاريين، لا يثبت بهما المقيد، ولا حالة سابقة للمقيد بما هو مقيد ولو انحلت الدعوى