مسلم (1) كثيرا، وزرارة أحيانا (2)، فلا تخلط.
هذا مع أن حديث أصحاب الاجماع، أيضا يورث شيئا.
نعم، قد مر أن هذه الأخبار مورد الاعراض، لصراحتها في التخيير الطولي، والشهرة السابقة قائمة على التخيير العرضي، بخلاف الخبر الأول، فإنه في مقام بيان زمان لزوم البيع، لا أصل التخيير بين الرد والأرش، فما أفيد في المقام حول الأخبار غير تام صدرا وذيلا.
وعلى البناء على الصحة يلزم المعارضة، لأن قضية الأول أن الحدث المستند مسقط، وقضية الثاني أن التغير مسقط ولو لم يكن مستندا إلى المالك، فإن كان المراد من " الحدث " هو التغير فتلزم المعارضة بينهما، لأن ظاهر الأول أن التغير المستند مسقط، وظاهر الثاني عدم اعتبار الاستناد في ذلك، ولا سيما بعد قوله: " قد قطع أو خيط " على صيغة المجهول، فتكون النسبة بينهما الاطلاق والتقييد لولا ظهور الثاني في القاء قيدية الاستناد، فتكون بينهما المباينة.
وإن كان المراد من " الحدث " مطلق التصرف المجتمع مع عدم التغير، كما في أخبار تقبيل الجارية ولمسها (3)، فإن فيها عد ذلك من