المسألة، لأنها من المتفرعة على أصل البحث، وفيها الرواية، فتكون معللة، فلا تخلط.
ولو كان التبري منها موجبا للسقوط، فلا فرق بين الاجمالي، والتفصيلي، بشرط عدم رجوع الاجمال إلى الشك في أصل التبري، كما هو المفروض، فإذا كان التبري ثابتا فلا يعتبر ذكره بتفصيل، كسائر الأمور المبنية عليها العقود، أو المذكورة في طيها، فما عن محكي " السرائر " (1) عن بعض الأصحاب (2)، محمول على الفرض المزبور. واحتمال الخصوصية والأخذ بقدر المتيقن في جانب سقوطهما، مدفوع باحتمال كون الخيار ثابتا. وهكذا الأرش في غير صورة التبري إجمالا، ولزوم الأخذ بالقدر المتيقن يوجب سقوطهما حتى في هذه الصورة.
الجهة الرابعة حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار هل التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار - كما إذا تجددت بعد القبض في بيع الحيوان في الأيام الثلاثة - يوجب السقوط، أم لا؟ وجهان: