الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخيار بالبيع الخيار المذكور بمعنى تخيير المشتري بين الفسخ والأرش، مخصوص بالبيع حسب الشهرة، وحيث قد عرفت المناقشة في أصل ثبوته في البيع، ففي غيره ممنوع.
نعم، قضية البناء العقلائي ثبوت الخيار فقط إذا امتنع البائع من التبديل والأرش، وإلا فدليل اللزوم محكم، وفيما إذا تعذر الرد عقلا فالأرش غير واضح ثبوته، وسيمر عليك.
وأما إذا كانت العين باقية، وسقط خياره لجهة من الجهات، فالأرش ثابت حسب الأفهام العرفية.
ومن هنا يطلع وجه الحكم في سائر أصناف البيع، وفي سائر العقود المعاوضية، بل وفي المهر، وأجرة المتعة، وغير ذلك، كليا كانت، أو شخصية، فإن ثبوت الخيار قطعي، وعليه نقل الاجماع في مثل