في مثل مسألتنا، كما لا يخفى.
نعم، الالتزام بالحقين المتعينين ممكن، ولكن لا يلزم من الرجوع إلى الأرش سقوط الخيار، اللهم إلا أن يدعى أن الشرع اعتبر سقوطه بعد الأرش، فيكون نفس أخذه من مسقطاته.
فعلى كل تقدير: يعتبر العقلاء أن للمشتري أن يرد، وله أن يأخذ بالأرش، ويعتبر ثانيا: أن له أن يعين أمره في الرجوع إلى الأرش بالانصراف عن الفسخ، وبالالتزام بالعقد. وهذا ليس معناه الحق الخارجي، بل هو أمر آخر ينتزع من التجويز المتعلق بالمعنى الحدثي، من غير كونه حقا اصطلاحيا.
وبالجملة تحصل: إمكان الالتزام بالعقد، من غير أن يسري ذلك إلى التزامه بالعيب ثبوتا.
نعم، ربما يكون اللفظ إثباتا ظاهرا في ذلك، كما إذا قال: " انصرفت عن حقي في هذه المعاملة " فإن إطلاقه مأخوذ به عند المرافعة، وإلا فبينه وبين ربه له التقاص إذا كان له فيه الحق الباقي، فتأمل.
بقي شئ: حكم الاعراض والاخبار عن السقوط قد عرفت في محله: أن الخيار اعتبار وضعي، وموضوعه المتعامل، وهو بمثابة الاختيار التكويني، وهذا المعنى الوضعي الاعتباري الخارجي يسقط بالانشاء، كما يسقط سائر الحقوق به، وهذا هو المقصود من المسقط الأول.