الأول العلم بالعيب حين العقد (1) إذا كان كل من المتعاملين عالما بالعيب حين العقد، فلا يكون العيب المذكور صالحا لسببية الخيار، ولا الأرش، اتفاقا عند الأصحاب (2)، وهو الحكم المفروغ عنه لدى العقلاء، وذلك لأجل قصور الأدلة المثبتة لخيار العيب ولو كانت قاعدة " لا ضرر... " (3).
اللهم إلا أن يقال: إن المرسلة (4) ذات إطلاق، لأن قوله: " فيجد فيه عيبا " لا يضر بالقاعدة الكلية المستأنفة الظاهرة في أنها غير ناظرة إلى وجدانه وعدم وجدانه، ولولا ضعفها كان للاتكال عليها من هذه الجهة وجه، كما لا يخفى على العارف بأساليب العربية، فأخذ القيد في السؤال - ولا سيما مثله - لا يضر بالاطلاق، وخصوصا مثله.
ويؤيد ذلك: أن في صورة العلم بالعيب ربما يقدمون على اشتراء