وعند ذلك لا يتوجه إلى هذه المسألة إشكال خاص غير الاشكال في أصل خيار العيب الشرعي، دون العرفي، فإنه ثابت، لأنه القدر المتيقن من الاجماع والأخبار، فلا تخلط.
تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتري لا شبهة في جواز التفكيك والتشقيص فيما إذا كان المشتري متعددين مالكين قابلين تدريجا، والبائع عالما ملتفتا، وكان المبيع حصة مفروزة من الدار، ولا سيما إذا كان عالما بعيب حصة أحدهما، أو كليهما، وقد مر وجه توهم خيار البائع بعد التبعيض فيما سلف مع جوابه بما لا مزيد عليه.
بل ولو كانا قابلين دفعة، فإن القبول المتعدد يستتبع انحلال العقد قهرا في هذه الصورة، وإلا يلزم الخلف، لأن نظر البائع إلى استقلال البيع بالنسبة إلى كل منهما، فلو كان قبولهما معا شرطا يكون خلفا، ولذلك لو قبل أحدهما دون الآخر، يقع البيع صحيحا بالقياس إلى القابل، دون الممتنع، فالايجاب لا بد وأن يصير كثيرا حكما، لا واقعا.
نعم، فيما إذا قال: " بعتكما هذه الدار " وقبل أحدهما ولم يقبل الآخر، يحتمل وقوع البيع بالنسبة إلى الكل بحسب الانشاء، وتكفي الإجازة اللاحقة، وقد مر كيفية جريان العقد الفضولي في بيع المالك ماله، وإن لم يكن فضوليا لغة.
بل ولو لم يكن البائع عالما بالعيب بعد كون الطرف متعددا، لأن