الخيار (1)، بخلاف حل العقد، فالقياس مع الفارق، فلا تغفل.
فما في كلمات بعض المحشين من انكشاف الحل بالاقرار (2)، غير تام. هذا مع أنه لو كان تاما فهو هنا غير صحيح قطعا، لأنه يريد ضد هذا الكشف، ضرورة أنه يريد الفسخ في الزمان السابق لمصالح فيه، وربما يكون نادما بعد ذلك، لما في الفسخ من المنقصة عليه، كما قد يتفق.
فعلى ما تحرر وتقرر، لا يبقى وجه لما في " الدروس " (3) على جميع الوجوه الممكنة، بل مقتضى أصالة صحة الدعوى، عدم إمكان انكشاف الحل من الحين ولو أمكن استعمال الجمل التصديقية - التي يكون الموضوع فيها خاصا - في الأكثر من معنى واحد ولو كانا متقابلين، كالاخبار والانشاء. مع أن تقابلهما في رتبة الاستعمال، محل الكلام في غير المقام.
ومن هنا يظهر: أن قياس ما نحن فيه بالطلاق والرجوع (4)، أيضا في غير محله.
كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد نعم، لا منع من البحث الأجنبي عن المسألة: وهو أنه لو ادعى