بقي بحث وتحقيق: في اشتراط خيار العيب مع العلم به اختلف صاحب " الجواهر " والشيخ (قدس سرهما) في جواز شرط خيار العيب في صورة العلم بالعيب، بعد القول بسقوطه، فذهب الأول إلى الصحة ونفوذه (1)، والثاني إلى الفساد والافساد (2)، وثالث اختار الفساد دون الافساد (3).
وربما يقال بامتناع الشرط المذكور (4)، لأن ظاهرهم اشتراط خيار العيب، فلو كان المتاع صحيحا لا يعقل شرط خيار العيب، وكذلك لو كان المتاع معيبا ساقطا خيار عيبه، لا يعقل شرط خيار العيب، لسقوط السبب وانعدامه، كما في المثال.
اللهم إلا أن يقال: إن سببية العيب للخيار - بمعنى الاقتضاء - باقية ولا تسقط، وما هو الجزء الأخير إما الجهل، أو يكون العلم مانعا عن التأثير، ففرق بين ما نحن فيه والمثال، فإذا كان الاقتضاء موجودا يجوز أن ينوب مناب الجزء الأخير، إطلاق أدلة الشرط، فيكون شرط الخيار بعد وجود العيب، كافيا لثبوته شرعا ولو لم يكن الجزء الأخير - وهي