الجهة السابعة في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش الأول والثاني شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع وقد مر ما يتعلق بالاشكال في جوازه، وكفاية الثاني إذا تخلف ولم يسقط عصيانا.
ومن الأول شرط عدم الثبوت، وقد مر أن الأقرب عدم نفوذه، لاختلافه اعتبارا مع الأول في مخالفته للكتاب بخلافه، وإن كانت النتيجة واحدة، ف " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " (1).