والتصرف الخاص، وهو الاحداث مثلا، فإن الأرش والفسخ يسقطان بهما قهرا، من غير احتياج إلى تجشم استدلال.
وهكذا في صورة حدوث العيب، بناء على القول بكفاية مطلق الحدوث سقوط الرد، وقد عرفت وجه منعه، وأن الاحداث يمنع دونه، والحدوث ليس بمانع إلا على الأخذ بمرسلة جميل (1)، وعلى القول به فلا فرق بين كونه في مورد يجوز أخذ الأرش، أو لا يجوز، خلافا لما يظهر من الشيخ (رحمه الله) (2) فليراجع، وتدبر جدا.
تذنيب: حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ هل يكون الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ محرما، أم لا؟ وجهان:
من التشديد الأكيد في أمر الربا وتحريمه، وأنه (بحرب من الله) (3) وإطلاق الكتاب، وهو قوله تعالى: (وحرم الربا) (4).
ومن اختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات (5)، وليست الإقالة ولا الفسخ بالضرورة من المعاملة الجديدة. وأن مطلق الفائدة لو كانت محرمة للزم سد باب التجارات، وقد مر في موجبات سقوط الأرش فقط ما