الجهة الثانية كيفية ضمان الأرش بناء على كونه مضمونا على البائع، على ما هو المعروف بينهم، فهل هو ضمان اليد، أم ضمان المعاوضة، أو ضمان ثالث، أو في المسألة تفصيل؟
فربما يقال: بأنه لا وجه لضمان اليد، لأن العقد وقع على التالف، لا أنه تلف مال المشتري في يد البائع.
وفيه: أن من موارد خيار العيب، حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض، على ما هو المعروف عنهم كما مر، فعليه يمكن تضمينه بضمان اليد، لأن التلف وقع في يد البائع، وقد انقلبت يد البائع إلى اليد الضامنة، ولا خصوصية للأخذ، كما مر تفصيله في أوائل بحوث البيع.
ولا ينافيه حق الحبس، مع أنه يمكن فرض سقوط حقه، لأداء العوض من قبل المشتري إليه.
نعم، مقتضى ما تحرر منا عدم تمامية ضمان اليد رأسا، فراجع (1).
وأما توهم ضمان المعاوضة، فقد أشير إلى أنه وإن كان يستظهر من