والحق: أن الأصليين مما لا بأس بهما، لأن على تقدير فرض وجود المانع، يصح التعبد بعدمه، لما فيه الأثر كما تحرر، وهو يكفي لجريان الأصل. وهكذا الشك في كون المشتري جاهلا، فأن المنفي بالأصل ليس جزء المقيد، حتى يشكل إثبات التقيد به، بل الشك في حصول الجزء منشأ للشك في حصول الكل المسبوق بالعدم، ونفي الموضوع كله لنفي أثره جائز عندهم، فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (1) لا يخلو من إشكال.
نعم، لو كان الأثر للموضوع الخارجي المنعوت بالعدم النعتي، فاستصحاب العدم المحمولي لا يثمر، كما تحرر فيما سلف.
ثم إنه في صورة كون الدعوى عدم الخيار للمشتري، فتارة: يدعي المشتري الخيار، فيكون التداعي.
وأخرى: ينكر ذلك العدم، لأجل إثبات الخيار، ولا ترجع الدعوى المذكورة إلى لزوم البيع.
وعلى كل: فإن قامت البينة على عدم الخيار فهو، وإلا فيحلف على أن عدم الخيار ليس لي، ولازمه الخيار، ويكفي ذلك لصحة الدعوى ولثبوت الخيار، كما هو الواضح، فتأمل.