ولا يتوجه إليه: أنه لا أثر للعدم المذكور، لما عرفت.
ولا يتوجه إليه أيضا: أنه لا علم بالعدم النعتي، لأن نفس نفي الموضوع المقيد بالعدم المحمولي كاف لنفي الحكم عن الموضوع المقيد.
فما أورده الوالد المحقق (1) - مد ظله - من الاشكالين - نوعا - في هذه المواقف، مدفوع.
نعم، الاشكال الوحيد ما أشير إليه، ضرورة امتناع الإشارة إلى الخارج لسلب العدم، إلا العدم الخاص، واستصحاب العدم المطلق، لا يفيد العدم الخاص، فتأمل.
ومن الغريب التمسك باستصحاب عدم المعرضية!! غفلة عن أن المعرضية ليست موضوعا لأثر حتى يسلب الأثر بسلب موضوعه.
وأما الأصول الحكمية، فقد أشرنا إلى منع جريانها في ذاتها، وتفصيله في الأصول (2).
واستصحاب بقاء القصد، غير نافع بالنسبة إلى مورد الدعوى، ويكون كاستصحاب الملكية وبقاء العين تحت سلطنة مالكها.
ومما ليس يخفى: أن استصحاب عدم التغيير لا أثر له، لما لا يكون الحكم مترتبا على التغيير.
وهكذا استصحاب بقاء السلامة، وكأن جماعة منهم يرتضون في