من التصرفات الخارجية والاعتبارية جارية، وتصير النتيجة: توقف الخروج عن مقتضى هذه الأصول على قيام البينة حسب دعوى البائع، فإنها إذا حصلت فلا محل لها. بل لا يبعد ذلك من غير التوقف على حكم الحاكم.
نعم، فيما إذا كانت الأمارة معارضة مع تلك البينة، فلا يبطل محلها إلا بالحكم، كما لا يخفى.
مثلا تارة: يكون المنكر ذا اليد، وتقوم البينة على أن ما في يده لزيد، فإنه تقع المعارضة، وتفصل الخصومة بالحكم.
وأخرى: يكون مقتضى الأصل أن زيدا منكر، وقامت البينة على خلافه، فإن تصرف زيد يصير ممنوعا، وأما وجوب رفع اليد عنه، والتسليم إلى المدعي، فلا يبعد أن يكون بعد الحكم، والمسألة تطلب من محلها.
ويناقش في جميع الأصول الوجودية والعدمية والموضوعية والحكمية، من ناحية أنها دائرة بين اللاجريان والمثبتية، وبين عدم كونها قابلة لتمييز المنكر من المدعي بها فيما هو مفروض البحث والمقصود في المقام.
مثلا: أصالة عدم حق للمشتري على البائع لا معنى لها، لأنه لا شك في عدم الحق، فإن الخيار حق متعلق بالعقد، وليس لذي الخيار حق على الطرف لينتفي بالأصل.
وأما نفي حق الأرش فهو غير بعيد، إلا أنه خارج عن محط بحثهم ظاهرا. مع أنه ليس - حسبما تحرر - أمرا وضعيا، بل الأظهر وجوب جبران