الخيار.
وكون مورد الدعوى وجوديا أو عدميا، لا دخل له بحديث تشخيص المدعي من المنكر، وما اشتهر: من أن مقالة المدعي وجودية، والمنكر عدمية (1)، نظرا إلى أن الوجود دائما مسبوق بالعدم المخالف للأصل، غير تام كما مر.
ثم إن اختلاف الأعلام (رحمهم الله) في أن العلم الذي يدعيه البائع للمشتري بالعيب، مانع عن الخيار، كما في كلام الفقيه اليزدي (2)، أو عدم العلم شرط لثبوت الخيار ودخيل في المقتضي، كما في " حاشية العلامة الأصفهاني (رحمه الله) " (3) لا ربط له بمسائل القضاء، ضرورة أن المسألة المطروحة عند القاضي، لا بد وأن تكون ذات أثر ولو بلوازمها، أو ملازماتها.
وكون الأصل مع منكر العلم - لأنه بإنكار المانع والتعبد بعدمه، يثبت المدعي، وهو البائع، ولا يكفي الأصل المذكور إذا كان عدم العلم قيدا وشرطا، إلا على الأصل المثبت - أيضا أجنبي عن هذه المسألة ولو لم يكن مثبتا، أو كان الأول مثبتا دون الثاني، فإن التعبد بعدم المانع في باب المعاملات مثبت، لما لا يستفاد منه ترتب المقتضى على المتقضي، بخلاف التعبد بعد وجود الموضوع للأثر لنفي الأثر.