يتوافق قول كل منهما مع الأصل، مثلا مقتضى أصالة السلامة كون المتاع سليما، فيكون العيب المشاهد بلا أثر، والاستصحاب القهقري العقلائي في أمثال المقام - ولا سيما مع معلومية عصر القبض - يقتضي حدوث العيب قبل القبض، أو القرائن الخاصة ربما توجب كون الأصل حدوث العيب قبله، لظاهر الحال، فعلى ما تحرر منا من أن العبرة بالمدعي والمنكر في مقام المراجعة إلى القاضي، فلا أثر لهذه الأصول.
نعم، لها الآثار بالنسبة إلى الأجنبي عن الدعوى، غير المرجوعة إلى القاضي، كما لا يخفى.
وأما أصالة صحة القبض، بمعنى أن كون المقبوض صحيحا، فلا أصل لها، ولا بمعنى أن القبض صحيح. مع أنها لا تثبت كون العيب حدث بعد القبض إلا على القول بحجية الأصول المثبتة العقلائية.
وغير خفي: أن المشتري ربما يدعي أن هذا العيب المشاهد، عبارة عن ذاك العيب حين العقد، فالأثر باق، والبائع ينكر ذلك عليه، من غير أن يكون ناظرا إلى حدوث العيب المشاهد في يده، فيكون التغير موجبا لسقوطه، لاحتمال قوله بأن مجرد التغير لا يوجب السقوط، بل إحداث الحدث يوجبه، والمفروض خلافه.
وعلى هذا، ترجع الدعوى إلى السقوط. إلا أن إنكار البائع كما يمكن أن يكون إقرارا بالعيب حين العقد، - حتى يثبت الخيار به، وهكذا الأرش - يمكن أن يكون السلب التحصيلي سلبا بانتفاء موضوعه، فينكر واقعا أصل وجود العيب، لأن إنكار مقالته لا ينافي إنكار أصل العيب، فيرجع إلى الدعوى في الثبوت، وهذا مما لا ينبغي أن يختفي على