الشباهة غير كافية، كما وقع في كلام الفقيه اليزدي (رحمه الله) (1).
ولا يتوجه إليه: أنه ملك المشتري، فلا معنى للأمانة، كما أورده الوالد المحقق (2) - مد ظله - وذلك لأن مجرد إرادة الرد يوجب الفسخ، من غير الحاجة إلى قبول البائع، فتصير يده بعد تلك الإرادة يد أمانة شرعية.
ومن الغريب ما في كلام العلامة المحشي (3): من أنه صاحب الولاية على العين المشتراة شرعا!! وأنى له ذلك بعد كونه مالكا لها ملكا مرسلا طلقا، حتى تشمله النصوص الناهضة على المنع عن اتهامه (4)؟! ومجرد كونه موضوعا لجواز الرد لا يكفي لكونه أمانة، كما لا يخفى.
وأما التمسك بقاعدة " من ملك شيئا " (5) فهو في غير محله، لأنه نافذ بالنسبة إلى الاقرار الخاص، لا كل إقرار يرجع نفعه إليه، كما نحن فيه.