النقص من غير كونه دينا في الذمة، لقصور دليله عن إثبات الأزيد منه.
وأما أصالة عدم كونها سلعته فكما في " حاشية العلامة الخراساني (رحمه الله) " (1): لا حالة سابقة لها، لأن السلعة هي المتاع الموصوف بالمبيعية.
والحق: جريان استصحاب عدم كون المتاع الموجود ملكا للبائع، حتى ينتقل إلى المشتري، وهكذا مع وصف المبيعية.
نعم، مجرد نفي كونه متاعه وسلعته، لا يلازم شرعا نفي خيار المشتري، ضرورة أن موضوع الخيار هي السلعة التي بها عيب وعوار، ومع احتمال كونه معيبا من الابتداء، لا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي.
وغير خفي: أنه لا حاجة في ظرف اليقين إلى وجود الأثر، بل يكفي ذلك في ظرف الشك، فالعدم المحمولي لو كان في ظرف الشك صاحب الأثر يستصحب، إلا أنه لا يجري بالنسبة إلى شخص المتاع، لما مر من أنه لا يستحق الإشارة إليه في ظرف الشك باستمرار ذلك العدم، كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر وجه أصل الشيخ (رحمه الله) لأن استصحاب عدم تعلق العقد بالسلعة، أو أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها (2)، مما لا بأس به، إلا أنه أجنبي عن هذه السلعة.