ولو كان مورد الدعوى مال الغير، فلو ادعى الوكيل سبق العيب، وأنكره المالك، فإنه ولو كان يستلزم أحيانا سقوط وكالته وبطلان سلطنته، يحلف.
ولو انعكس الأمر يحلف البائع، حسبما تحرر. وفي صورة التداعي يعامل في حقهما أحكام التداعي المحررة في محلها.
وبناء على صحة الدعوى، لو رد اليمين إلى الوكيل، فحلف على السبق، ألزم الموكل، لأنه خاصة فصل الخصومة قهرا.
ولو ادعى الوكيل السبق، ولم يتمكن من إقامة البينة، وحلف الموكل، فإن كان المشتري راضيا بدعواه، فيلزم البيع بلا أرش، وإلا ففي سقوط دعوى المشتري بسقوط دعوى الوكيل، إشكال بل منع. ويلزم تكرر الدعوى من غير كفاية الأولى عنها.
نعم، ربما يستلزم سقوط الدعوى الثانية الموجودة بين الموكل والمشتري، سقوط الأولى، لأجل انتفاء الموضوع كما لا يخفى.
وبالجملة: تحصل في هذه الجهة - مضافا إلى إمكان استماع دعوى الوكيل، لأنه ذا نفع في تلك الدعوى -: أن اختلاف الوكيل والموكل أيضا ممكن، وإن لم يكن الوكيل باقيا على وكالته، ويلزم من فصل الخصومة بنفعه، ثبوت الخيار والأرش للمشتري، وتمام الكلام في محله. وقد أشير في كلام الشيخ (رحمه الله) إلى بعض المباحث الأخر الراجعة حقيقتها إلى بحوث القضاء، فالايكال إليه أولى.