جريانه بيقين وشك، من غير مراعاة أمر ثالث، ومن الغريب وقوع ذلك في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره)!!
ومن هنا يظهر: أن استصحاب المالكية ليس جريانه واضحا، لعدم أخذ عنوانه في الدليل.
نعم، استصحاب بقاء كونه ماله - لتنقيح موضوع قاعدة السلطنة - مما لا بأس به، إلا أنها قاعدة غير ثابتة شرعيتها. هذا مع ما أشير إليه من عدم كفايتها للتمييز المنكر من المدعي في مصب الدعوى.
ومن هنا يظهر حال سائر الأصول الشرعية. ومما ذكرنا يظهر حال الأصول في سائر الفروض.
وأما قضية أصالة عدم خيانة المشتري، المستلزمة لتقديم قول المشتري، كما حكى عن الفخر (رحمه الله) (1) فالظاهر أنه لم يرد منه الاستصحاب، لعدم كون الخيانة موضوعة للأثر في المعاملة، وصحتها، ولزومها. ولا يريد منه حمل فعل المسلم على أحسنه (2)، حتى يقال: إن رده يحمل على الأحسن، فيكون في محله، فإنه أيضا أجنبي عن أخبارها.
فيبقى كونه من باب الأمانة، ولا يكفي كونه شبيه الأمانة، لأن