صداقا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الزوج مع يمينه، ان لم تكن بينة، لأنهما متفقان على أن المأة ملك الزوج، واختلفا في صفة انتقالها إلى يدها، فكان القول، قول المالك، وعلى من يدعى انتقالها إليه بسبب، البينة، فإذا لم تكن بينة، كان القول قوله، على ما قدمناه.
630 - مسألة: إذا أصدقها مملوكا أو نصفه، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور، وطلقها قبل دخوله بها، هل يصح له الرجوع عليها بشئ من ذلك أم لا؟
الجواب: إذا طلقها قبل الدخول بها، كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها، فإن كان المملوك، كان نصفه، وإن كان نصف المملوك، كان نصفه وهو الربع، لان الذي استحقته من العبد أو نصفه، فقد وهبته، فإذا وهبته، فقد قبضته، وإذا كانت هاهنا قابضة، وطلقها قبل دخوله بها، كان عليها الرد مما قبضته.