صغيرة، وأنها بحاجة إلى عدة، إن كانت قد بلغت (3). أي بلغت مرحلة الحبل، فإن العدة؛ إنما هي للاستبراء من هذه الناحية، كما ذكره آية الله الخوئي (4).
24 - صحيحة حماد بن عثمان، عن الإمام الصادق؛ في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض، قال: ليس عليها عدة (5) وإن دخل بها.
25 - صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما في التي تحيض كل ثلاثة أشهر (6)، أو سنة، أو في سبعة أشهر، والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض.. إلى أن قال: فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن.
26 - رواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): في الجارية لم تطمث، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل. قال: ليس عليها عدة، يقع عليها (7).
27 - حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق (عليه السلام)، في جارية حدثة، طلقت، ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال (عليه السلام): نعم.. الخ (1).
28 - وقريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) (2).
29 - حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها (3) فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها.
حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة، والتي يئست من المحيض.
30 - عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر (4)، والتي