ببلوغ التسع - كما يقولون - باعتبار أنها تحيض لتسع. ولكن إذا علم عدم الحيض في تلك السن لم يتحقق بلوغها، والبحث موكول إلى الفقه " (1).
ثم هو يشرح المسألة التالية:
(مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، حرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة.
فيقول:
" للنصوص الكثيرة، منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى (2)، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
وما رواه في الكافي عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين) (3).
1228 - المرأة تبلغ بالبلوغ الجنسي وليس بالتسع:
يقول البعض:
" والترديد بين التسع والعشر ليس من جهة اختلافهن في كبر الجثة وصغرها، وقوة البنية وضعفها، كما عن بعض المحدثين، بل من جهة ما استقربناه من أن بلوغ المرأة يكون باستعدادها الجنسي، المعبر عنه في القرآن ببلوغ النكاح، وفي الروايات (وذلك لأنها تحيض لتسع) (4) مما يعني أن الأساس في بلوغ المرأة هو الحيض، غاية الأمر أن البيئات تختلف في السن الذي تبلغ فيه المرأة المحيض.