(220) 139 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولا عدة عليها.
(221) 140 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(222) 141 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟
قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(223) 142 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر.
(224) 143 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبان بن تغلب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا