مع احتمال أن يكون رحمه الله قد استفاد هذا الحكم من خلال الروايات المتقدمة، وليس هذا نص رواية بخصوصها.
حصيلة ما تقدم وقد اتضح من خلال طوائف الروايات المختلفة والكثيرة التي قدمناها، مثل صحيحة الحلبي وغيرها: أن البلوغ غير مقيد بحدوث حيض فعلي، فقد تبلغ ولا تحيض، فيجب أن تعتد، وأن تستبرأ.
وأفادت رواية يزيد الكناسي، وعدد آخر غيرها: أن بلوغ تسع سنين يثبت أحكام البلوغ كإقامة الحدود، ووجوب الفرائض عليها، وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض.
كما أن رواية عبد الرحمن بن الحجاج، وغيرها قد ذكرت: أن التي تبلغ تسع سنين لا يجوز تزويجها على كل حال، بل تحتاج إلى عدة، وذلك لأن مثلها تحيض. وإن لم يتحقق الحيض منها بالفعل.
وطائفة أخرى كرواية ابن سنان قد عللت المثوبة والعقوبة حين بلوغ تسع سنين بأنها تحيض لتسع سنين.
وصرحت روايات أخرى كصحيح رفاعة بجواز وطء التي لم تحض، لأن المانع من الحيض ليس هو الحبل دائما، لأن المحيض قد تحبسه الريح.
فاتضح: أن البلوغ إنما هو بتسع سنين، وأن بلوغ النكاح، المتمثل في الوصول إلى مرحلة الحبل يراد به إمكانية الحبل، ولا يلازم ذلك حدوث الحيض فعلا.
واتضح: أن الميزان ليس هو فعلية الحيض لكل فتاة، بل إمكانية ذلك، وحدوثه في بعض الموارد يكفي لإنشاء حكم عام على الجميع.
وبذلك يتضح المراد من الروايات التالية:
روايات البلوغ بالحيض 1 - روي بسند حسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده (1).