أن يغلظ الصوت، أو ينشق الغضروف، وهو رأس الأنف. قال: وأما السن فلا تعلق له بالبلوغ) (3).
فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من فقهاء أهل السنة كما عودنا في العديد من الموارد.
البلوغ عند اليهود وأخيرا، فإننا نشير إلى أن بلوغ البنت عند اليهود هو ببلوغها سن الثانية عشرة، فقد قال أحمد شلبي نقلا عنهم:
(وأما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة، فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تماما، وليس لها شيء بعد ذلك) (1).
وقال أيضا:
(السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل، والثانية عشرة للمرأة، ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن) (2).
فاقرأ واعجب، فما عشت أراك الدهر عجبا!! (3).