على قاعدة (أن المحرمات حمى الله فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه)، باعتبار أن ذلك يمثل الحالة الوقائية المانعة من الانحراف والوقوع في الحرام " (1).
1255 - لا يجوز التبرع للهيئات التي تصرف جزءا من المال على ضرب السلاسل.
وسئل البعض:
هل يجوز التبرع بالأموال للهيئات والمواكب الحسينية التي تصرف جزءا من تلك الأموال على شؤون التطبير، وضرب السلاسل؟
فأجاب:
" لا يجوز ذلك في الموارد المذكورة لأنه صرف على أمر غير مشروع، أما في غير ضرب الرؤوس بالسيف، وضرب الظهور بالسلاسل، فيجوز. بل هو راجح شرعا " (2).
1256 - يجوز دخول الكفار إلى المساجد وإلى داخل الأضرحة المقدسة.
سئل البعض:
هل يجوز دخول الكفار إلى مساجد المسلمين، أو إلى داخل الأضرحة المقدسة للمشاهد المشرفة لأئمة أهل البيت (ع)؟
فأجاب:
" يجوز ذلك وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه " (3).
1257 - الأقوى طهارة الكافر مطلقا.
سئل البعض:
ما رأيكم في نجاسة الكافر؟
فأجاب:
" الكافر في رأينا طاهر مطلقا، سواء كان كتابيا أو ملحدا، أو مشركا، أو يهوديا أو غير ذلك، فالإنسان كله طاهر عندنا. وأما الآية الكريمة: إنما المشركون نجس؛ فلا تدل على النجاسة الخبثية، وإنما تدل على النجاسة الفكرية المعنوية " (1).