1186 - لا تضرب الزوجة مع إصرارها على المنكر، بل تمارس عليها ضغوط خفيفة.
سئل البعض:
كيف يتصرف المؤمن مع الأب أو الأم إذا صدر منهما المنكر، أو ترك المعروف، وذلك من جهة جواز أو وجوب الإغلاظ عليهما في القول. وجواز أو وجوب الضرب، أو أن لهما مع الابن وضعا خاصا؟.
فأجاب:
".. إذا توقف الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر على الإغلاظ في القول، أو الضرب أو الحبس، أو نحو ذلك، جاز أو وجب القيام به، لأنه من مصاديق البر بهما.
ولكن لا بد من التدقيق في دراسة الوسائل من الناحية الواقعية في ضرورتها أو جدواها، وعدم التسرع في ذلك، فلا يقدم على التصرفات السلبية، قبل اقتناعه بها. بطريقة شرعية، حتى لا يختلط عليه مورد البر بمورد العقوق " (1).
وسئل البعض:
لقد ورد عنكم بأنه يجوز شرعا أن ينهر الولد أباه بالعنف والضرب في سبيل الهداية، إذا كان الوالد على ضلال، فهل لكم أن توضحوا لنا هذا الأمر؟!
فأجاب:
" من أعظم موارد الإحسان إلى الوالدين هدايتهما إلى الصراط المستقيم، وإبعادهما عن الضلال، ومعصية الله. فإذا توقف ذلك على العنف بالطريقة المعتدلة، بحيث يؤدي إلى هدايتهما، ولا طريق غير ذلك جاز، بل وجب.
وقد ورد في الحديث عن الأئمة عليهم السلام: أن شخصا جاء إلى أحد الأئمة (ع) وقال له: إن أمي لا ترد يد لامس، أي أنها تمارس الزنا، أو ما أشبه ذلك مما فيه معصية لله، فقال: احبسها فإن ذلك بر بها " (1).
وقفة قصيرة ونقول:
1 - إن المعروف الذي يؤمر به قد يكون هو صلة رحمه مثلا، فإذا قطع رحمه جاز ضربه لأجل ذلك.. والمنكر الذي لا يرتدع عنه قد يكون هو النظر