تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١١٩
تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.
(410) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟
فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له:
فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
(411) 10 عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج ان شاءت.
(412) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر

(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست