تعدت من المحيض ثلاثة أشهر، فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا يروون عنه قبل وقفه، فهذه الرواية تكون صحيحة ومعتبرة..
وقد يقال: لم يظهر أن هذا هل هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصيا، أو أنه ينقله عن المعصوم.
والجواب: إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي كهذا.
لكن الشيخ وغيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة، أي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض (5).
31 - رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق والإمام والباقر عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية، التي لم تبلغ وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة (1)، وإن دخل بها.
الطائفة الثالثة روايات تحديد البلوغ بالتسع أما الروايات التي حددت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي التالية:
32 - ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد، عن الإمام الصادق (عليه السلام): حد بلوغ المرأة تسع سنين (2) وهي رواية معتبرة.
33 - مرسلة أخرى عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها (3).
ويلاحظ: أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة، فهي تصلح تفسيرا لآية: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح).