بداية يقول البعض:
" ما من فتوى أفتيها في أي شيء، وفي أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة، إلا ولدي دليل اجتهادي على طريقة المجتهدين، مما يسميه الإمام الخميني: (الإجتهاد الجواهري)، أي على طريقة صاحب جواهر الكلام.
وما من فتوى أفتيها إلا وهناك فتوى مماثلة لأكثر من عالم من علمائنا الكبار، وقد تكون الخصوصية هي أن الفتاوى هذه اجتمعت عندي بما لم تجتمع عند بعض العلماء، ولذلك استغربها الناس " (1).
ويقول ذلك البعض أيضا عن فتاويه، التي ربما استظرفها بعض إخوانه:
" إن هذه الفتاوى بأجمعها مستنبطة من أدلتها، وما من فتوى إلا وهناك من العلماء من يوافقني فيها الرأي " (2).
1176 - تعمد قول آمين ولو لم يقصد بها الدعاء لا يبطل الصلاة.
1177 - الميل إلى جواز التكتف في الصلاة.
1178 - الشهادة بالولاية فيها مفاسد كثيرة.
وكنموذج للمفارقات في منهجه الفقهي نذكر المثال التالي:
إنه يعتبر أن في قول: (أشهد أن عليا ولي الله) في الإقامة مفاسد كثيرة، حيث يقول وهو يتحدث عنها:
" لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة، في مقدماتها وأفعالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة " (3).