" لا مانع من إنشاء العقد باللفظ أو بالكتابة أو بالفعل، بشرط أن يكون كل ذلك وسيلة من وسائل إنشاء العقد بالعرف العام، يعني أن مسألة العقد لا تخضع في خصوصيتها اللفظية أو الفعلية أو الكتابية للجانب الشخصي في اختيار هذا اللفظ أو ذاك، بل لا بد أن يكون اللفظ والفعل والكتابة مصداقا لعنوان المعاملة، بحيث إنه يقال: (فلان) تزوج، أو فلان (باع)، أو فلان (اشترى).
ولا يشترط اللفظ بشكل خاص إلا في موضوع الزواج. حيث يحسن فيه الاحتياط، بان يأتي الإنسان بما يكون متيقنا حصول الزواج به عند الفقهاء جميعا " (1).
وقفة قصيرة 1 - إن احتياطه في أن يكون العقد باللفظ ليس إلزاميا بل هو حسن..
ونحب أن يدلنا على الفعل الذي يتحقق به عقد الزواج - هل هو مباشرة النكاح؟
أم مباشرة الإثارات الجنسية كملاعبة النهدين وتبادل القبل الشهوانية.. أم ماذا؟!.
2 - ما أسهل أن يشيع بين الناس خصوصا في أوروبا: أن المعاشرة الجنسية إيجاب وقبول وبها ينعقد الزواج. وأن يصبح الطلاق مجرد طرد من المنزل أو ما إلى ذلك..
فهل ينعقد الزواج بهذه الوسيلة إذا أصبحت في العرف العام وسيلة من وسائل إنشاء العقد؟!..
وكذا الحال بالنسبة لغيرها من الوسائل التي ربما يخترعها خيال هذا الإنسان؟!..
1247 - يجوز للمرأة أن تلبس زينتها الظاهرة.
1248 - يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة.
1249 - التعطر المثير مكروه..
1250 - التعطر المثير قد يحرم.
سئل البعض:
هل يجوز للمرأة لبس الخاتم أو الأساور غير الملفتين للنظر؟
فأجاب: