34 - موثق الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام): إذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز أمره، ووجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (4).
فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين، لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية، لكنه لا يمنع عن الأخذ بها فيما لا إشكال فيه.
35 - وخبر سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل (عليه السلام): إذا تم للجارية تسع سنين. فجائز أمرها. وقد وجبت عليها الفرائض والحدود (1).
36 - حديث يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض (2). وإذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بريد العجلي كانت الرواية صحيحة.
37 - وقريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) (3).
38 - موثقة عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، التي عللت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين، بأنها تحيض لتسع سنين (4).
39 - وأخيرا، فقد قال صاحب الجواهر: إن بعض الروايات تقول: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها (5).